الثلاثاء، 28 يناير 2025

الإسلام أن يُسْلِم قلبك لله ويَسلم منك كل مسلم وكل ذي عهد

 عن التابعي الجليل الحسن البصري -رحمه الله- قال:


"الإسلام أن يُسْلِمَ قلبُكَ لله، وأنْ يَسْلَمَ منك كل مسلم وكل ذِي عهد".


رواه ابن أبي شَيْبة (٣٥٥٨١) بسند صحيح.


➖ذو العهد: هو الكافر الذي له مع المسلمين عهد، سواء كان العهد بعقد جزية، أو هدنة من ولي الأمر، أو أمان من مسلم.


يُنظر: تحفة الأحوذي ٤ / ٥٤٨

الأحد، 12 يناير 2025

التحذير من الاجتهاد والقياس قبل التأهل، وأهمية الرجوع إلى أهل العلم

 [ التحذير من الاجتهاد والقياس قبل التأهل، وأهمية الرجوع إلى أهل العلم ]


قال رجل: (لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ، لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ).


يعني أنه إذا مات الخليفة عمر سيسارع إلى مبايعة فلان لأن بيعة أبي بكر كانت فلتة أي: فجأة وبغتة.


فاستنكر عمر رضي الله عنه قول الرجل وخطب وقال: (بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا. فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ : إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ. أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا).

رواه البخاري في صحيحه (٦٨٣٠).


قال الحافظ ابن حجر: "وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنَ الْمُسَارَعَةِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ -يعني: المبايعة- حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَحْمُودَةِ مِنْ قِيَامِهِ فِي أَمْرِ اللهِ وَلِينِ جَانِبِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَحُسْنِ خُلُقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالسِّيَاسَةِ وَوَرَعِهِ التَّامِّ مِمَّنْ لَا يُوجَدُ فِيهِ مِثْلُ صِفَاتِهِ لَا يُؤْمَنُ مِنْ مُبَايَعَتِهِ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ الِاخْتِلَافُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الشَّرُّ".


وقال نقلًا عن المهلب:

"فَقَاسَ -أي: الرجل- مَا أَرَادَ أَنْ يَقَعَ لَهُ بِمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَخْطَأَ الْقِيَاسَ، لِوُجُودِ الْفَارِقِ، وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَنْهُ وَيَعْمَلَ بِمَا يَدُلُّونَهُ عَلَيْهِ".


فتح الباري ١٢ / ١٥٠ و ١٥٥

السبت، 4 يناير 2025

من حرَّمَ شيئًا من العادات بدون دليل فهو مبتدع

 قال الإمام السعدي -رحمه الله-:

"وأمّا العادات كلها كالمآكِل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق.

فمن حرَّمَ شيئًا منها لم يحرّمه اللهُ ولا رسولُه فهو مبتدع، كما حرَّم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله".


📚 القواعد والأصول الجامعة مع تعليق ابن عثيمين ص٨٦