الاثنين، 29 أغسطس 2016

من مات وليس في عُنُقِه بيعة، مات مِيتَةً جاهلية



عن ابن عمر -رضي اللهُ عنه- أنه قال لرجل خَلَعَ يزيد بن معاوية وخَرَج عليه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ خَلَعَ يدًا مِنْ طاعة لَقِيَ اللهَ يوم القيامة لا حُجّة له، ومن مات وليس في عُنُقِه بيعة مات مِيتَةً جاهلية)).
رواه مسلم في صحيحه، 1851


قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-:
"يعني ليست ميتة إسلامية، بل ميتة أهل الجهل -والعياذ بالله-، وسيجد جزاءه عند الله عز وجل. فالواجب أن يعتقد الإنسان أنّ له إمامًا وأنّ له أميرًا يَدِينُ له بالطاعة في غير معصيةِ الله... فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمر وأنه ليست له بيعة فإنه يموت ميتة جاهلية". اهـ
شرح رياض الصالحين، ج3 ص656-657 باختصار 


وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-:
"الأئمة مُجمِعون من كل مذهب على أنّ من تغلَّب على بلد أو بلدان، له حُكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأنّ الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمامٍ واحد، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أنّ شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم". اهـ
الدرر السَّنِيّة، ج9 ص5


وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-:
"يجب على كل مسلم أنْ يكون له إمامٌ سواء كان إمامًا عامًّا كما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومَنْ بَعْدهم من الخلفاء، أو إمامًا في منطقة كما هو الحال الآن. ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومَنْ بَعدهم والمسلمون متفرِّقون، كلُّ جهة لها إمام، وكلُّ إمامٍ مسموع له ومُطَاع بإجماع المسلمين، ولم يقل أحدٌ من المسلمين: إنه لا تجب الطاعة إلّا إذا كان خليفةً واحدًا على جميع بلاد الإسلام!، ولا يمكن أن يقول أحدٌ بذلك؛ لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمامٌ ولا أمير، ولَمَاتَ الناسُ كلهم ميتة جاهلية؛ لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية، يُحْشَر مع أهل الجهل -والعياذ بالله- الذين كانوا قبل الرسالات.

فالإمام في كل مكان وفي كل منطقة بِحَسبها، فمثلًا نحن هنا في السعودية أئمتنا آل سعود لهم علينا البيعة، يجب علينا طاعتهم في غير معصية الله عز وجل، وهم أئمتنا ونَدِين اللهَ تعالى بالولاء لهم، ونعتقد أن بيعتهم في أعناقنا، ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة جاهلية؛ لأنه مات بلا إمام، وكذلك أيضًا في مصر وفي غيرها من البلاد، كلٌّ له إمام جعل اللهُ له السلطة عليه. ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يعمُّ جميع بلاد المسلمين ما بقي للمسلمين اليوم أئمة، ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة جاهلية -والعياذ بالله-...

وقد يقول قائلٌ مثلًا: نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحدٍ بايَعَه؟ فيُقال: هذه شبهة شيطانية باطلة؛ فالصحابة -رضي الله عنهم- حين بايعوا أبا بكر -رضي الله عنه- هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها والبائع في سوقه؟ أبدًا، المبايعة لأهل الحل والعقد، ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل هذه البلاد شاء أو أَبى، ولا أظن أحدًا من المسلمين -بل العقلاء- يقول إنه لابُد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجوزًا أو شيخًا كبيرًا أو صبيًّا صغيرًا! ما قال أحدٌ بهذا، حتى الذين يدَّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا، وهم كاذبون؛ حتى انتخاباتهم كلها مبنيّة على التزوير والكذب ولا يُبَالُون أبدًا إلّا بأهوائهم فقط.

الدين الإسلامي متى اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام شاء الناس أو أَبَوْا، فالأمرُ كله لأهل الحل والعقد، ولو جُعِل الأمر لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى مَنْ ليس له رأي ويحتاج أن يُوَلَّى عليه، لو قِيلَ بهذا ما بقي للناس إمام؛ لأن الناس لابُد أن يختلفوا ولا يمكن أن يتفقوا، أمّا إذا جُعل لأهل الحل والعقد واتَّفقوا على شخصٍ أن يكون أميرهم فهو أميرهم المُطاع الذي يجب أن لا يموت الإنسان إلا وفي عنقه بيعة له، فإنْ لم يفعل فإنه يموت ميتة جاهلية -والعياذ بالله-". اهـ
شرح رياض الصالحين، ج6 ص648-650 باختصار


وقال أيضًا -رحمه الله-:
"ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلية، ومن تولَّى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام". اهـ
شرح الأربعين النووية، ص149

الجمعة، 19 أغسطس 2016

ما فَضَلَ أبو بكرٍ الصدّيق الناسَ بكثرة صلاةٍ وصيام، إنّما فَضَلَهُم بشيءٍ كان في قلبه

قال التابعي الجليل الإمام بكر بن عبدالله المزني رحمه الله:

"إنّ أبا بَكر لم يَفْضُل الناسَ بأنّه كان أكثرهم صلاةً وصومًا، إنما فَضَلَهُم بشيءٍ كان في قلبه".

رواه أحمد في فضائل الصحابة (١١٨) وصحّح إسناده محققه الشيخ وصي الله عباس.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله:

"ولم يكن أكثر تطوُّع النبي صلى اللهُ عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببِرِّ القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلّقها بالله خشْيَةً له ومحبةً وإجلالًا وتعظيمًا ورغبةً فيما عنده وزُهدًا فيما يَفْنَى...
قال ابن مسعود لأصحابه: "أنتم أكثر صلاةً وصيامًا من أصحاب محمد، وهم كانوا خيرًا منكم. قالوا: ولِمَ؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في الدنيا وأرغَبَ في الآخرة". [رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي].
وقال بكر المزني: "ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيامٍ ولا صلاة، ولكنْ بشيءٍ وقر في قلبه". قال بعض العلماء المتقدّمين: الذي وقر في صدره هو حُبّ الله والنصيحة لِخَلقه... قال بعض السلف: ما بَلَغ مَنْ بلغ عندنا بكثرة صلاةٍ ولا صيام، ولكنْ بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنُّصح للأُمة. وزادَ بعضهم: واحتقار أنفسهم... ولهذا المعنى كان فضْل العلم النافع الدال على معرفة الله وخشيته ومحبّته ومحبّة ما يحبّه وكراهة ما يكرهه". اهـ

لطائف المعارف ص٣٥٥-٣٥٦ باختصار

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

الصبر على ظُلم الولاة من أصول أهل السنة والجماعة



قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

"فإنّ مِنَ العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظُلم الأئمة وجَوْرهم، وكما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أَمَر به النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث المشهورة عنه، كما قال: ((إنكم ستلقون بعدي أَثَرَة فاصْبِروا حتى تلقوني على الحوض))، وقال: ((من رأى من أميره شيئًا يكرهه فلْيَصبِر عليه))، إلى أمثال ذلك، وقال: ((أَدُّوا لهم الذي لهم واسْأَلوا الله الذي لكم))، ونهى عن قتالهم ما صَلُّوا؛ وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسناتٌ وتَرْكٌ لسيئاتٍ كثيرة.
وأمّا ما يقع مِنْ ظُلمهم وجورهم بتأويلٍ سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أنْ يُزال بما فيه ظُلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس: تُزيل الشر بِما هو شرٌّ منه، وتُزيل العدوان بما هو أَعْدى منه، فالخروج عليهم يُوجِب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. فيُصْبَر عليهم كما يُصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهي [كما ذكر اللهُ عز وجل ذلك في كتابه] في مواضع كثيرة، كقوله: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} ، وقوله: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} ، وقوله: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا}". اهـ


انظر: مجموع الفتاوى ج28 ص179-180. والمستدرك على مجموع الفتاوى ج6 ص125-126

الثلاثاء، 9 أغسطس 2016

كم مِّنْ مُرِيدٍ للخير لن يُصِيبَه! قصة عظيمة مع فوائد جليلة




رَوَى الإمام الدارمي في سُنَنه [رقم 210] بإسنادٍ صَحَّحه الألباني عن التابعي عمرو بن سلمة -رحمه الله- أنه قال:
"كُنّا نجلس على باب عبدِ الله بن مسعود [رضي الله عنه] قبل صلاة الغداة فإذا خَرَج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري [رضي الله عنه] فقال أَخَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلمّا خرج قُمْنَا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيتُ في المسجد آنِفًا أمْرًا أَنْكَرتُه، ولم أَرَ والحمدُ لله إلّا خيرًا. قال: فما هو؟ فقال: إن عِشْتَ فستراه، قال: رأيتُ في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حَصَا، فيقول: كبِّروا مائة، فيكبّرون مائة، فيقول هلِّلُوا مائة، فيهلِّلون مائة، ويقول سبِِّحوا مائة، فيسبّحون مائة. قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال ما قلتُ لهم شيئًا انتظارَ رأيك أو انتظار أَمْرك. قال: أَفَلَا أَمَرْتَهُم أن يعدُّوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أَتَى حلقة مِنْ تلك الحِلَق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصا نعدُّ به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدُّوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويْحَكُم يا أُمّةَ محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيّكم صلى الله عليه و سلم متوافِرُون، وهذه ثيابه لم تَبْلَ، وآنِيَته لم تُكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لَعَلَى مِلّة هي أَهْدَى من ملة محمد أو مُفْتَتِحُوا بابَ ضَلَالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أَرَدْنَا إلا الخير! قال: وكم مِنْ مُرِيدٍ للخير لن يُصِيبَه! إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّثَنا أنّ قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وايْمُ الله ما أدري لعلَّ أكثرهم منكم! ثم تولَّى عنهم.
فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامّة أُولئك الحِلَق يُطَاعِنُونا يوم النهروان مع الخوارج!". اهـ


 قال الإمام الألباني -رحمه الله- معلِّقًا على القصة:
"فإنّ فيها عبرة لأصحاب الطُّرُق وحلقات الذكر على خِلاف السُّنّة، فإنّ هؤلاء إذا أَنكر عليهم مُنْكِرٌ ما هُم فيه اتَّهَموه بإنكار الذِّكر مِنْ أصله! وهذا كفر لا يقع فيه مسلم في الدنيا، وإنما المُنكَر ما أُلصِق به [أي بالذِّكْر] من الهيئات والتجمعات التي لم تكن مشروعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلّا فما الذي أَنكره ابنُ مسعود -رضي الله عنه- على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو إلّا هذا التجمع في يوم معيّن، والذكر بعدد لم يَرِد، وإنّما يحصره الشيخ صاحب الحلقة ويأمرهم به من عند نفسه وكأنه مشرِّعٌ عن الله تعالى! {أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يَأْذَن به الله}. زِدْ على ذلك أن السُّنّة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فِعْلًا وقولًا إنّما هي التسبيح بالأنامل، كما هو مبيَّن في "الرد على الحبشي"، وفي غيره.

 ومن الفوائد التي تُؤْخَذ من الحديث والقصة أنّ العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما بكَوْنِها على السُّنّة بعيدة عن البدعة، وقد أشار إلى هذا ابنُ مسعود -رضي الله عنه- بقوله أيضًا: (اقتصادٌ في سُنّة خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة).

 ومنها: أنّ البدعة الصغيرة بَرِيدٌ إلى البدعة الكبيرة، ألَا ترى أنّ أصحاب تلك الحلقات صاروا بعدُ مِنَ الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؟ فهل مِنْ مُعتبِر؟!". اهـ

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للشيخ الألباني، ج5 ص12-14


وقال العلّامة صالح الفوزان -حفظه الله- معلِّقًا على القصة:
"فهذا فيه التحذير من البدع، وأنها تجر إلى شر، ولو كانت نيّةُ أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيّبة؛ لأنه ليس المدار على النيّة والقصد، وإنما المدار على الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم". اهـ

شرح فضل الإسلام، ص118

الأربعاء، 3 أغسطس 2016

حديث: "لا يجوز لامرأة عطيّة إلا بإذن زوجها". وتعليق العلّامة الألباني عليه




عن عبدالله بن عَمْرو -رضي اللهُ عنه- عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قال:

((لا يجوز لامرأة عطيّةٌ إلّا بإذن زوجها)).

أخرجه أبو داود والنَّسائي وأحمد، وصحّحه الألباني. انظر: الصحيحة رقم 825، و775 و2571، وصحيح الجامع رقم 2750


قال العلّامة الألباني -رحمه الله تعالى-:
"وهذا الحديث وما أَشَرنا إليه مِمّا في معناه يدل على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرَّف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القِوَامَة التي جعلها ربُّنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج -إذا كان مسْلمًا صادقًا- أن يستغل هذا الحكم فيتجبَّر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه.
وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوّج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضًا. فلا إشكال على الحُكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل". اهـ
السلسلة الصحيحة ج2 ص405-406


وقال -رحمه الله- بعد أنْ رَدَّ بإيجاز على من لم يَأخذ بظاهر هذا الحديث من أهل العلم:
"ثم إنّ هذا الحديث جَهِلَه وتجاهله جُلُّ الدعاة اليوم الذين يتحدّثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجَّح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيُريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرُّف المرأة في مالها، وهم يعلمون أنّ ذلك لا ينفعهم فَتيلا، لأنهم [أي الكفار] يسمحون لها أن تتصرّف أيضًا في غير مالها، فهي تُزوِّج نفسها بنفسها، بل وأنْ تَتَّخِذ أَخْدانا لها!!
وصدق اللهُ العظيم إذْ يقول: {ولن تَرضى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تَتَّبِعَ مِلّتَهُم}. (البقرة: ١٢٠)". اهـ
السلسلة الصحيحة ج6 ص146-147