جواز وعدم كراهة مخالفة ترتيب السور في المصحف في القراءة في الصلاة
روى مسلم في صحيحه (٧٧٢) وغيره، عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة فقرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: "مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة" .
وقال العلامة الأثيوبي في البحر المحيط الثجاج ١٦ / ١١٧: "ما ثبت من قراءته -صلى الله عليه وسلم- "النساء" قبل "آل عمران"، ونحو ذلك فيُحمَلُ على بيان الجواز، وأن الترتيب في القراءة غير لازم، بل في الرسم والكتابة فقط، فيجوز أن يقرأ بالسورة قبل التي قبلها في الرسم".
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على صحيح مسلم، الشريط ٨ أ: "وفيه من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السور لأن النبي صلى الله عليه وسلّم بدأ بالنساء قبل آل عمران وهذا دليل على جواز مخالفة الترتيب في المصحف -إلى أن قال:- أمّا أن نقطع بالكراهة ففي النفس من هذا شيء، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل".
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠٠٨) عن عبد الله بن شقيق، قال صلى بنا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بعاقول الكوفة، فقرأ في الركعة الأولى "الكهف"، وفي الثانية بسورة "يوسف" قال: وصلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بهما فيهما.
وإسناده صحيح
وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا استدلالًا به على تقديم سورة على سورة على ما في ترتيب المصحف
قال الحافظ ابن رجب في فتحه ٧ / ٦٨: "هذا يدل على أنه لا يكره قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف، فيقرأ في الركعة الأولى سورة، وفي الثانية بسورة قبلها في ترتيب المصحف".
وقال النووي رحمه الله في التبيان ص٩٩: "ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز فقد جاء بذلك آثار كثيرة وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف، وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف". اهـ
وقد تبيَّنَ فيما سبق بأن الصحيح أنه لا كراهة في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.