الأربعاء، 3 أغسطس 2016

حديث: "لا يجوز لامرأة عطيّة إلا بإذن زوجها". وتعليق العلّامة الألباني عليه




عن عبدالله بن عَمْرو -رضي اللهُ عنه- عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قال:

((لا يجوز لامرأة عطيّةٌ إلّا بإذن زوجها)).

أخرجه أبو داود والنَّسائي وأحمد، وصحّحه الألباني. انظر: الصحيحة رقم 825، و775 و2571، وصحيح الجامع رقم 2750


قال العلّامة الألباني -رحمه الله تعالى-:
"وهذا الحديث وما أَشَرنا إليه مِمّا في معناه يدل على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرَّف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القِوَامَة التي جعلها ربُّنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج -إذا كان مسْلمًا صادقًا- أن يستغل هذا الحكم فيتجبَّر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه.
وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوّج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضًا. فلا إشكال على الحُكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل". اهـ
السلسلة الصحيحة ج2 ص405-406


وقال -رحمه الله- بعد أنْ رَدَّ بإيجاز على من لم يَأخذ بظاهر هذا الحديث من أهل العلم:
"ثم إنّ هذا الحديث جَهِلَه وتجاهله جُلُّ الدعاة اليوم الذين يتحدّثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجَّح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيُريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرُّف المرأة في مالها، وهم يعلمون أنّ ذلك لا ينفعهم فَتيلا، لأنهم [أي الكفار] يسمحون لها أن تتصرّف أيضًا في غير مالها، فهي تُزوِّج نفسها بنفسها، بل وأنْ تَتَّخِذ أَخْدانا لها!!
وصدق اللهُ العظيم إذْ يقول: {ولن تَرضى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تَتَّبِعَ مِلّتَهُم}. (البقرة: ١٢٠)". اهـ
السلسلة الصحيحة ج6 ص146-147

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.